• الأوراق التجارية فكرة فرضتها البيئة التجارية

    14/09/2015

    ​ 

     
    في محاضرة بغرفة الشرقية
    المحرج: الأوراق  التجارية فكرة فرضتها البيئة التجارية وجاءت القوانين لتشريعها
     
    أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالمحسن بن عبدالله المحرج أن بأن الأوراق المالية ليست من ابتكار الأنظمة والقوانين، وإنما فرضتها البيئة التجارية وتعارف التجار على استخدامها إلى جانب النقود لتسوية ما بينهم من معاملات تجارية ثم جاءت التشريعات المختلفة بعد ذلك لتضمن استخدامها..
    جاء ذلك في محاضرة عامة أقامها المجلس التنفيذي لسيدات الاعمال بغرفة الشرقية بالتعاون مع مكتب عبدالمحسن المحرج محامون ومستشارون" مؤخرا  تحت عنوان "اعرفي حقوقك"، وقد تحدث عن عدد من الجوانب المتعلقة بالأوراق التجارية.
    ويقول المحرج خلال المحاضرة التي عقدت بواسطة الدائرة التلفزيونية الداخلية للغرفة بأن الجماعات البشرية عرفت ثلاثة أدوات للتبادل التجاري، هي (المقايضة، النقود، الائتمان)، اما المقايضة فهي مبادلة سلعة بسلعة أخرى، والنقود تبادل السلع بواسطتها، ولكن التعامل التجاري سرعان ما أدرك قصور النقود كأداة للتبادل وعجزها في مواجهة احتياجات التجارة التي أخذت تستند بشكل أساسي على عنصر الائتمان، لذلك لجأ التجار إلى ابتكار أساليب وطرق جديدة تواكب تطور تجارتهم وتفتح المجال لها للانتشار، وكان مما ابتكروه هي الأوراق التجارية،
    وبناء على ذلك يوضح المحرج بأن التجارية  هي "صكوك محررة وفق أشكال معينة، قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقا بمبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير، وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء"،
    وعن أنواع الأوراق التجارية  يورد المحاضر عدة أنواع أبرزها  ( الكمبيالة) وهي أقدم أنواع الأوراق التجارية، والتي  يمكن تعريفها بأنها: "صك يحرر وفقاً لشكل قانوني معين، ويتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى (الساحب) موجهاً إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغاً معيناً لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث"، ويتضح من ذلك أن سحب الكمبيالة يفترض وجود ثلاثة أشخاص :(الساحب): وهو الذي يحرر الكمبيالة ويوقع عليها، وهو الذي يصدر أمره بالدفع، و(المسحوب عليه): وهو الذي يصدر إليه هذا الأمر، و(المستفيد): وهو الذي يتم سحب الورقة لأمره ويكون دائناً بقيمة الكمبيالة.
    أما النوع الآخر من الأوراق التجارية فهو ( السند لأمر) وهو صك محرر وفق شكل معين حدده النظام، يتضمن تعهد شخص يسمى (المحرر) بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع، لأمر شخص آخر اسمه المستفيد". وهذا يعني أنه  لا يتضمن سوى شخصين فقط هما محرر السند، والمستفيد فقط ,فلا مجال في السند لأمر لوجود مقابل الوفاء، لأن هذا المقابل إنما ينشأ عن طريق المسحوب عليه ولا يتصور وجوده بالنسبة للسند لأمر.
    النوع الثالث هو ( الشيك) فهو صك يحرر وفقاً لشكل معين، يتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى (الساحب) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى (المستفيد) بمجرد الاطلاع، ويتضح أن الشيك يفترض وجود ثلاثة أشخاص هم: الساحب: الذي هو محرر الشيك، والمسحوب عليه: ويكون غالباً مصرفاً يوجه إليه الأمر بالدفع.والمستفيد: وهو الشخص الذي حرر من أجله الشيك
    ويشير إلى أن الورقة التجارية حتى تكون صحيحة لا بد أن تكون مكتوبة في محرر، يشتمل على بيانات محددة، قد تكون إلزامية وقد تكون اختيارية،  
    وتطرق المحرج إلى خصائص ومميزات الأوراق التجارية،  التي تمكنها من أداء وظيفتها كبديل للنقود وتمكنها من أن تنطلق في التداول، وذكر بأن من هذه الميزات أن  موضوع الورقة التجارية يمثل مبلغاً نقدياً محدد المقدار والأجل، وأن الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية (التظهير أو التجيير)، وأن الورقة التجارية ذات أجل قصير للاستحقاق وأن تكون مقبولة   العرف العام.
    وعن الوفاء بالورقة التجارية، أي دفع المبلغ الثابت في الورقة للحامل في موعد الاستحقاق إذا كانت كمبيالة أو سندا لأمر، وبمجرد الاطلاع إذا كان شيكاً، وتقديم الورقة التجارية للوفاء يتطلب توفر مجموعة من الشروط منها أن يكون الوفاء في الزمن المحدد وفقاً للتاريخ المدون باستحقاق قيمة الورقة، أما الورقة المستحقة بمجرد الاطلاع فهي واجبة الأداء بمجرد تقديمها للاطلاع، و أن يكون الوفاء في المكان المحدد لتقدم الورقة التجارية.، وأن يلتزم المدين في الورقة التجارية بالوفاء بمبلغ من النقود الذي يعتبر دائما محلا للوفاء.
    وتطرق الى موضوع (خطورة الشيكات وبيان الحماية الجنائية لها)، وذكر أن المواد (118، و119، و120، و121) من نظام الأوراق التجارية -المعدلة- نصت على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على تحرير شيك او استلامه بدون رصيد، أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك ، وإن عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو احدى هاتين العقوبتين".
    وفي الختام كرم مساعد الامين العام للمشتركين عيسى الدوسري المتحدث الشيخ المحرج بدرع تذكاري.
     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية